وَلَوْ صَدَّ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَدُخُولِ الْحَرَمِ ، اُسْتُعِيدَ مِنْ الْأُجْرَةِ بِنِسْبَةِ الْمُتَخَلِّفِ .
وَلَوْ ضَمِنَ الْحَجَّ فِي الْمُسْتَقْبِلِ لَمْ يَلْزَمْ إجَابَتُهُ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ .
وَإِذَا اُسْتُؤْجِرَ فَقَصُرَتْ الْأُجْرَةُ لَمْ يَلْزَمْ الْإِتْمَامُ .
وَكَذَا لَوْ فَضُلَتْ عَنْ النَّفَقَةِ ، لَمْ يَرْجِعْ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ بِالْفَاضِلِ