وَلَا يَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ لِلْحَاضِرِ ، إلَّا مَعَ الْعُذْرِ ، كَالْإِغْمَاءِ وَالْبَطْنِ وَمَا شَابَهَهُمَا .
وَيَجِبُ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ .
وَلَوْ حَمَلَهُ حَامِلٌ فَطَافَ بِهِ ، أَمْكَنَ أَنْ يُحْتَسَبَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا طَوَافُهُ عَنْ نَفْسِهِ .