فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 2979

وَلَا يَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ لِلْحَاضِرِ ، إلَّا مَعَ الْعُذْرِ ، كَالْإِغْمَاءِ وَالْبَطْنِ وَمَا شَابَهَهُمَا .

وَيَجِبُ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ .

وَلَوْ حَمَلَهُ حَامِلٌ فَطَافَ بِهِ ، أَمْكَنَ أَنْ يُحْتَسَبَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا طَوَافُهُ عَنْ نَفْسِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت