وَلَوْ شُرِطَ الْحَجُّ عَلَى طَرِيقٍ مُعَيَّنٍ ، لَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ إنْ تَعَلَّقَ بِذَلِكَ غَرَضٌ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ مُطْلَقًا .
وَإِذَا اُسْتُؤْجِرَ لِحَجَّةٍ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤْجِرَ نَفْسَهُ لِأُخْرَى .
حَتَّى يَأْتِيَ بِالْأُولَى .
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِالْجَوَازِ إنْ كَانَ لِسَنَةٍ غَيْرِ الْأُولَى