فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 2979

مَسَائِلُ ثَلَاثٌ: الْأُولَى: إذَا نَذَرَ الْحَجَّ مُطْلَقًا فَمَنَعَهُ مَانِعٌ ، أَخَّرَهُ حَتَّى يَزُولَ الْمَانِعُ .

وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهِ ثُمَّ مَاتَ ، قُضِيَ عَنْهُ مِنْ أَصْلِ تَرِكَتِهِ .

وَلَا يُقْضَى عَنْهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ .

فَإِنْ عَيَّنَ الْوَقْتَ ، فَأَخَلَّ بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ ، قُضِيَ عَنْهُ .

وَإِنْ مَنَعَهُ عَارِضٌ لِمَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ حَتَّى مَاتَ ، لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهُ عَنْهُ .

وَلَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَهُوَ مَعْضُوبٌ أَوْ أَفْسَدَ ، قِيلَ: يَجِبُ أَنْ يَسْتَنِيبَ وَهُوَ حَسَنٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت