مَسَائِلُ ثَلَاثٌ: الْأُولَى: إذَا نَذَرَ الْحَجَّ مُطْلَقًا فَمَنَعَهُ مَانِعٌ ، أَخَّرَهُ حَتَّى يَزُولَ الْمَانِعُ .
وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهِ ثُمَّ مَاتَ ، قُضِيَ عَنْهُ مِنْ أَصْلِ تَرِكَتِهِ .
وَلَا يُقْضَى عَنْهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ .
فَإِنْ عَيَّنَ الْوَقْتَ ، فَأَخَلَّ بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ ، قُضِيَ عَنْهُ .
وَإِنْ مَنَعَهُ عَارِضٌ لِمَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ حَتَّى مَاتَ ، لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهُ عَنْهُ .
وَلَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَهُوَ مَعْضُوبٌ أَوْ أَفْسَدَ ، قِيلَ: يَجِبُ أَنْ يَسْتَنِيبَ وَهُوَ حَسَنٌ .