الثَّانِيَةُ: إذَا نَذَرَ الْحَجَّ ، فَإِنْ نَوَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، تَدَاخَلَا ، وَإِنْ نَوَى غَيْرَهَا لَمْ يَتَدَاخَلَا ، وَإِنْ أَطْلَقَ ، قِيلَ: إنْ حَجَّ وَنَوَى النَّذْرَ أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ نَوَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يُجْزِ عَنْ النَّذْرِ ، وَقِيلَ: لَا يُجْزِي إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .