فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 2979

الثَّانِي: الْحُرِّيَّةُ فَلَا يَصِحُّ نَذْرُ الْعَبْدِ إلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ .

وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي النَّذْرِ فَنَذَرَ وَجَبَ وَجَازَ لَهُ الْمُبَادَرَةُ وَلَوْ نَهَاهُ .

وَكَذَا الْحُكْمُ فِي ذَاتِ الْبَعْلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت