وَالْكَافِرُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ .
فَلَوْ أَحْرَمَ ثُمَّ أَسْلَمَ ، أَعَادَ الْإِحْرَامَ .
إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْعَوْدِ إلَى الْمِيقَاتِ ، أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ .
وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَأَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ لَمْ يُجْزِهِ ، إلَّا أَنْ يَسْتَأْنِفَ إحْرَامًا [ آخَرَ ] .
وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ أَحْرَمَ وَلَوْ بِعَرَفَاتٍ .