وَلَوْ حَجَّ الْمُسْلِمُ ثُمَّ ارْتَدَّ لَمْ يُعِدْ عَلَى الْأَصَحِّ .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَطِيعًا فَصَارَ كَذَلِكَ فِي حَالِ رَدٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَصَحَّ مِنْهُ إذَا تَابَ .
وَلَوْ أَحْرَمَ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ تَابَ ، لَمْ يَبْطُلْ إحْرَامُهُ عَلَى الْأَصَحِّ .
وَالْمُخَالِفُ إذَا اسْتَبْصَرَ ، لَا يُعِيدُ الْحَجَّ إلَّا أَنْ يُخِلَّ بِرُكْنٍ مِنْهُ .