فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 2979

الثَّانِي: مَا بِاعْتِبَارِهِ يَجِبُ الْقَضَاءُ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: الْبُلُوغُ ، وَكَمَالُ الْعَقْلِ ، وَالْإِسْلَامُ .

فَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ الْقَضَاءُ ، إلَّا الْيَوْمَ الَّذِي بَلَغَ فِيهِ قَبْلَ طُلُوعِ فَجْرِهِ .

وَكَذَا الْمَجْنُونُ .

وَالْكَافِرُ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ، لَكِنْ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ إلَّا مَا أَدْرَكَ فَجْرَهُ مُسْلِمًا .

وَلَوْ أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ أَمْسَكَ اسْتِحْبَابًا .

وَيَصُومُ مَا يَسْتَقْبِلُهُ وُجُوبًا ، وَقِيلَ: يَصُومُ إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَإِنْ تَرَكَ قَضَى ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت