الثَّانِي: مَا بِاعْتِبَارِهِ يَجِبُ الْقَضَاءُ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: الْبُلُوغُ ، وَكَمَالُ الْعَقْلِ ، وَالْإِسْلَامُ .
فَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ الْقَضَاءُ ، إلَّا الْيَوْمَ الَّذِي بَلَغَ فِيهِ قَبْلَ طُلُوعِ فَجْرِهِ .
وَكَذَا الْمَجْنُونُ .
وَالْكَافِرُ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ، لَكِنْ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ إلَّا مَا أَدْرَكَ فَجْرَهُ مُسْلِمًا .
وَلَوْ أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ أَمْسَكَ اسْتِحْبَابًا .
وَيَصُومُ مَا يَسْتَقْبِلُهُ وُجُوبًا ، وَقِيلَ: يَصُومُ إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَإِنْ تَرَكَ قَضَى ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .