فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 2979

الثَّالِثُ: مَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْأَحْكَامِ مَنْ فَاتَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ، أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ ، لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ كُفْرٍ أَصْلِيٍّ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .

وَكَذَا إنْ فَاتَهُ لِإِغْمَاءٍ ، وَقِيلَ: يَقْضِي مَا لَمْ يَنْوِ قَبْلَ إغْمَائِهِ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .

وَيَجِبُ الْقَضَاءُ: عَلَى الْمُرْتَدِّ ، سَوَاءٌ كَانَ عَنْ فِطْرَةٍ أَوْ عَنْ كُفْرٍ ، وَالْحَائِضِ ، وَالنُّفَسَاءِ ، وَكُلِّ تَارِكٍ لَهُ بَعْدَ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ ، إذَا لَمْ يَقُمْ مَقَامَهُ غَيْرُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت