الثَّالِثُ: مَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْأَحْكَامِ مَنْ فَاتَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ، أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ ، لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ كُفْرٍ أَصْلِيٍّ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .
وَكَذَا إنْ فَاتَهُ لِإِغْمَاءٍ ، وَقِيلَ: يَقْضِي مَا لَمْ يَنْوِ قَبْلَ إغْمَائِهِ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .
وَيَجِبُ الْقَضَاءُ: عَلَى الْمُرْتَدِّ ، سَوَاءٌ كَانَ عَنْ فِطْرَةٍ أَوْ عَنْ كُفْرٍ ، وَالْحَائِضِ ، وَالنُّفَسَاءِ ، وَكُلِّ تَارِكٍ لَهُ بَعْدَ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ ، إذَا لَمْ يَقُمْ مَقَامَهُ غَيْرُهُ