فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 2979

الرَّابِعَةُ: إذَا ظَهَرَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ ، كَانَتْ زَكَاةُ الْأَصْلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِانْفِرَادِهِ بِمِلْكِهِ ، وَزَكَاةُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا .

يَضُمُّ حِصَّةَ الْمَالِكِ إلَى مَالِهِ ، وَيُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ ؛ لِأَنَّ رَأْسَ مَالِهِ نِصَابٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت