الثَّالِثَةُ: لَوْ عَاوَضَ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً بِأَرْبَعِينَ سَائِمَةً لِلتِّجَارَةِ ، سَقَطَ وُجُوبُ الْمَالِيَّةِ وَالتِّجَارَةِ ، وَاسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ فِيهِمَا ، وَقِيلَ: بَلْ يَثْبُتُ زَكَاةُ الْمَالِ مَعَ تَمَامِ الْحَوْلِ دُونَ التِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْعَيْنِ لَا يَقْدَحُ فِي الْوُجُوبِ مَعَ تَحَقُّقِ النِّصَابِ فِي الْمِلْكِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .