الثَّانِيَةُ: إذَا مَلَكَ أَحَدَ النُّصُبِ الزَّكَاتِيَّةِ لِلتِّجَارَةِ ، مِثْلَ أَرْبَعِينَ شَاةً أَوْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً ، سَقَطَتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَوَجَبَتْ زَكَاةُ الْمَالِ ، وَلَا تَجْتَمِعُ الزَّكَاتَانِ ، وَيُشْكِلُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ ، [ وَقِيلَ: تَجْتَمِعُ الزَّكَاتَانِ ، هَذِهِ وُجُوبًا ، وَهَذِهِ اسْتِحْبَابًا ] .