وَلَا يُسْتَحَبُّ فِي حِصَّةِ السَّاعِي الزَّكَاةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ نِصَابًا .
وَهَلْ تَخْرُجُ قَبْلَ أَنْ يَنِضَّ الْمَالُ ؟ قِيلَ: لَا ؛ لِأَنَّهُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ ، وَقِيلَ: نَعَمْ ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْفُقَرَاءِ لَهُ ، أَخْرَجَهُ عَنْ كَوْنِهِ وِقَايَةً ، وَهُوَ أَشْبَهُ .