الثَّانِي: أَنْ يَطْلُبَ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ زِيَادَةٍ فَلَوْ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ مِائَةً ، فَطَلَبَ بِنَقِيصَةٍ وَلَوْ حَبَّةٍ ، لَمْ يُسْتَحَبَّ .
وَرُوِيَ: أَنَّهُ إذَا مَضَى [ عَلَيْهِ ] - وَهُوَ عَلَى النَّقِيصَةِ - أَحْوَالٌ ، زَكَّاهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةً اسْتِحْبَابًا .