الثَّالِثُ: الْحَوْلُ وَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ إلَى آخِرَهُ .
فَلَوْ نَقَصَ رَأْسُ مَالِهِ ، أَوْ نَوَى بِهِ الْقِنْيَةَ ، انْقَطَعَ الْحَوْلُ .
وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ نِصَابُ بَعْضِ الْحَوْلِ ، فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا لِلتِّجَارَةِ ، قِيلَ: كَانَ حَوْلُ الْعَرَضِ حَوْلَ الْأَصْلِ ، وَالْأَشْبَهُ اسْتِئْنَافُ الْحَوْلِ .
وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دُونَ النِّصَابِ ، اسْتَأْنَفَ عِنْدَ بُلُوغِهِ نِصَابًا فَصَاعِدًا .