وَأَمَّا اللَّوَاحِقُ: فَمَسَائِلُ: الْأُولَى: كُلُّ مَا سُقِيَ سَيْحًا أَوْ بَعْلًا أَوْ عِذْيًا فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي وَالنَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ .
وَإِنْ اجْتَمَعَ فِيهِ الْأَمْرَانِ ، كَانَ الْحُكْمُ لِلْأَكْثَرِ .
فَإِنْ تَسَاوَيَا أَخَذَ مِنْ نِصْفِهِ الْعُشْرُ ، وَمِنْ نِصْفِهِ نِصْفُ الْعُشْرِ .