فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 2979

وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْغَلَّاتِ ، إلَّا إذَا مُلِّكَتْ بِالزِّرَاعَةِ ، لَا بِغَيْرِهَا مِنْ الْأَسْبَابِ كَالِابْتِيَاعِ وَالْهِبَةِ .

وَيُزَكَّى حَاصِلُ الزَّرْعِ ، ثُمَّ لَا تَجِبُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيهِ زَكَاةٌ ، وَلَوْ بَقِيَ أَحْوَالًا .

وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ ، إلَّا بَعْدَ إخْرَاجِ حِصَّةِ السُّلْطَانِ ، وَالْمُؤَنِ كُلِّهَا عَلَى الْأَظْهَرِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت