وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْغَلَّاتِ ، إلَّا إذَا مُلِّكَتْ بِالزِّرَاعَةِ ، لَا بِغَيْرِهَا مِنْ الْأَسْبَابِ كَالِابْتِيَاعِ وَالْهِبَةِ .
وَيُزَكَّى حَاصِلُ الزَّرْعِ ، ثُمَّ لَا تَجِبُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيهِ زَكَاةٌ ، وَلَوْ بَقِيَ أَحْوَالًا .
وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ ، إلَّا بَعْدَ إخْرَاجِ حِصَّةِ السُّلْطَانِ ، وَالْمُؤَنِ كُلِّهَا عَلَى الْأَظْهَرِ .