الثَّانِيَةُ: إذَا كَانَ لَهُ نَخِيلٌ أَوْ زُرُوعٌ فِي بِلَادٍ مُتَبَاعِدَةٍ ، يُدْرِكُ بَعْضَهَا قَبْلَ بَعْضٍ ، ضَمَّتْ الْجَمِيعَ ، وَكَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ الثَّمَرَةِ فِي الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ .
فَمَا أُدْرِكَ وَبَلَغَ نِصَابًا أَخَذَ مِنْهُ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ الْبَاقِي قَلَّ أَوْ كَثُرَ .
وَإِنْ سَبَقَ مَالًا يَبْلُغُ نِصَابًا ، تَرَبَّصْنَا فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، ادِّرَاكَ مَا يَكْمُلُ نِصَابًا ، سَوَاءٌ: أَطْلَعَ الْجَمِيعَ دَفْعَةً ، أَوْ أَدْرَكَ دَفْعَةً ، أَوْ اخْتَلَفَ الْأَمْرَانِ .