الثَّانِيَةُ: الدَّرَاهِمُ الْمَغْشُوشَةُ لَا زَكَاةَ فِيهَا ، حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهَا نِصَابًا ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ الْمَغْشُوشَةَ عَنْ الْجِيَادِ .
الثَّالِثَةُ: إذَا كَانَ مَعَهُ دَرَاهِمُ مَغْشُوشَةٌ ، فَإِنْ عَرَفَ قَدْرَ الْفِضَّةِ ، أَخْرَجَ الزَّكَاةَ عَنْهَا فِضَّةً خَالِصَةً ، وَعَنْ الْجُمْلَةِ مِنْهَا .
وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ وَأَخْرَجَ عَنْ جُمْلَتِهَا مِنْ الْجِيَادِ احْتِيَاطًا جَازَ أَيْضًا .
وَإِنْ مَاكَسَ أُلْزِمَ تَصْفِيَتَهَا لِيَعْرِفَ قَدْرَ الْوَاجِبِ .