فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 2979

الرَّابِعَةُ: مَالُ الْقَرْضِ إنْ تَرَكَهُ الْمُقْتَرِضُ بِحَالِهِ حَوْلًا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ دُونَ الْمُقْرِضِ .

وَلَوْ شَرَطَ الْمُقْتَرِضُ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُقْرِضِ ، قِيلَ: يَلْزَمُ الشَّرْطُ ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت