الرَّابِعَةُ: مَالُ الْقَرْضِ إنْ تَرَكَهُ الْمُقْتَرِضُ بِحَالِهِ حَوْلًا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ دُونَ الْمُقْرِضِ .
وَلَوْ شَرَطَ الْمُقْتَرِضُ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُقْرِضِ ، قِيلَ: يَلْزَمُ الشَّرْطُ ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .