وَأَمَّا أَحْكَامُهَا: فَمَسَائِلُ: الْأُولَى: لَا اعْتِبَارَ بِاخْتِلَافِ الرَّغْبَةِ مَعَ تَسَاوِي الْجَوْهَرَيْنِ ، بَلْ ، يَضُمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ .
وَفِي الْإِخْرَاجِ إنْ تَطَوَّعَ بِالْأَرْغَبِ ، وَإِلَّا كَانَ لَهُ الْإِخْرَاجُ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ بِقِسْطِهِ .