فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 2979

وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ: مُحَلَّلًا كَالسِّوَارِ لِلْمَرْأَةِ .

وَحِلْيَةِ السَّيْفِ لِلرَّجُلِ ، أَوْ مُحَرَّمًا كَالْخَلْخَالِ لِلرَّجُلِ ، وَالْمِنْطَقَةُ لِلْمَرْأَةِ ، وَكَالْأَوَانِي الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَآلَاتِ اللَّهْوِ لَوْ عُمِلَتْ مِنْهُمَا ، وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَكَذَا لَا زَكَاةَ فِي السَّبَائِكِ وَالنَّقَارِ وَالتِّبْرِ .

وَقِيلَ: إذَا عَمِلَهَا كَذَلِكَ فِرَارًا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ ، وَلَوْ كَانَ قَبْلَ الْحَوْلِ وَالِاسْتِحْبَابُ أَشْبَهُ .

أَمَّا لَوْ جَعَلَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ كَذَلِكَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ إجْمَاعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت