وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ: مُحَلَّلًا كَالسِّوَارِ لِلْمَرْأَةِ .
وَحِلْيَةِ السَّيْفِ لِلرَّجُلِ ، أَوْ مُحَرَّمًا كَالْخَلْخَالِ لِلرَّجُلِ ، وَالْمِنْطَقَةُ لِلْمَرْأَةِ ، وَكَالْأَوَانِي الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَآلَاتِ اللَّهْوِ لَوْ عُمِلَتْ مِنْهُمَا ، وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَكَذَا لَا زَكَاةَ فِي السَّبَائِكِ وَالنَّقَارِ وَالتِّبْرِ .
وَقِيلَ: إذَا عَمِلَهَا كَذَلِكَ فِرَارًا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ ، وَلَوْ كَانَ قَبْلَ الْحَوْلِ وَالِاسْتِحْبَابُ أَشْبَهُ .
أَمَّا لَوْ جَعَلَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ كَذَلِكَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ إجْمَاعًا .