[ وَأَمَّا الشُّرُوطُ ] : وَمِنْ شَرْطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا: كَوْنَهُمَا مَضْرُوبَيْنِ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ ، مَنْقُوشَيْنِ بِسِكَّةِ الْمُعَامَلَةِ ، أَوْ مَا كَانَ يَتَعَامَلُ بِهَا ، وَحَوْلُ الْحَوْلِ حَتَّى يَكُونَ النِّصَابُ مَوْجُودًا فِيهِ أَجْمَعُ ، فَلَوْ نَقَصَ فِي أَثْنَائِهِ ، أَوْ تَبَدَّلَتْ أَعْيَانُ النِّصَابِ ، بِغَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ بِجِنْسِهِ ، لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ ، وَكَذَا لَوْ مُنِعَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْعُ شَرْعِيًّا كَالْوَقْفِ وَالرَّهْنِ ، أَوْ قَهْرِيًّا كَالْغَصْبِ .