وَلَا زَكَاةَ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
ثُمَّ كُلَّمَا زَادَتْ أَرْبَعِينَ كَانَ فِيهَا دِرْهَمٌ .
وَلَيْسَ فِيمَا يَنْقُصُ عَنْ الْأَرْبَعِينَ زَكَاةٌ .
كَمَا لَيْسَ فِيمَا يَنْقُصُ عَنْ الْمِائَتَيْنِ [ شَيْءٌ ] .
وَالدِّرْهَمُ: سِتَّةُ دَوَانِيقَ .
وَالدَّانَقُ: ثَمَانُ حَبَّاتٍ مِنْ أَوْسَطِ حَبِّ الشَّعِيرِ .
وَيَكُونُ مِقْدَارُ الْعَشَرَةِ سَبْعَةَ مَثَاقِيلَ .