الثَّانِي: فِي الْأَبْدَالِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، أَجْزَأَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ .
وَلَوْ لَمْ يَكُونَا عِنْدَهُ ، كَانَ مُخَيَّرًا فِي ابْتِيَاعِ أَيِّهِمَا شَاءَ .
وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ سِنٌّ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ أَعْلَى مِنْهَا بِسِنٍّ ، دَفَعَهَا وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَالْخِيَارُ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ لَا إلَى الْعَامِلِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِيمَةُ السُّوقِيَّةُ مُسَاوِيَةً لِذَلِكَ أَوْ نَاقِصَةً عَنْهُ أَوْ زَائِدَةً عَلَيْهِ .
وَلَوْ تَفَاوَتَتْ الْأَسْنَانُ بِأَزْيَدَ مِنْ دَرَجَةٍ وَاحِدَةً ، لَمْ يَتَضَاعَفْ التَّقْدِيرُ الشَّرْعِيُّ ، وَرَجَعَ فِي التَّقَاصِّ إلَى الْقِيمَةِ السُّوقِيَّةِ عَلَى الْأَظْهَرِ .
وَكَذَا مَا فَوْقَ الْجَذَعِ مِنْ الْأَسْنَانِ .
وَكَذَا مَا عَدَا أَسْنَانِ الْإِبِلِ .