الثَّالِثُ: فِي أَسْنَانِ الْفَرَائِضِ بِنْتُ الْمَخَاضِ: هِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ ، أَيْ: أُمُّهَا مَاخِضٌ ، بِمَعْنَى: حَامِلٌ .
وَبِنْتُ اللَّبُونِ: هِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ ، أَيْ: أُمُّهَا ذَاتُ لَبَنٍ .
وَالْحِقَّةُ: هِيَ الَّتِي لَهَا ثَلَاثٌ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَاسْتَحَقَّتْ أَنْ يَطْرُقُهَا الْفَحْلُ ، أَوْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا .
وَالْجَذَعَةُ: هِيَ الَّتِي لَهَا أَرْبَعٌ وَدَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ ، وَهِيَ أَعْلَى الْأَسْنَانِ الْمَأْخُوذَةِ فِي الزَّكَاةِ .
وَالتَّبِيعُ: هُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ حَوْلٌ ، وَقِيلَ: سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ تَبِعَ قَرْنُهُ أُذُنَهُ ، أَوْ تَبِعَ أُمَّهُ فِي الرَّعْيِ .
وَالْمُسِنَّةُ: هِيَ الثَّنِيَّةُ الَّتِي كَمُلَتْ لَهَا سَنَتَانِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْفَرِيضَةِ بِالْقِيمَةِ السُّوقِيَّةِ ، وَمِنْ الْعَيْنِ أَفْضَلُ .
وَكَذَا فِي سَائِرِ الْأَجْنَاسِ .
وَالشَّاةُ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ ، قِيلَ: أَقَلُّهُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أَوْ الثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ ، وَقِيلَ: مَا يُسَمَّى شَاةً ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .
وَلَا تُؤْخَذُ الْمَرِيضَةُ ، وَلَا الْهَرِمَةُ ، وَلَا ذَاتُ الْعَوَارِ .
وَلَيْسَ لِلسَّاعِي التَّخْيِيرُ ، فَإِنْ وَقَعَتْ الْمُشَاحَّةُ ، قِيلَ: يُقْرَعُ حَتَّى يَبْقَى السِّنُّ الَّتِي تَجِبُ [ عَلَيْهِ ] .