فهرس الكتاب

الصفحة 2809 من 2979

( الثَّالِثَةُ ) : لَوْ شَهِدَا لِمَنْ يَرِثَانِهِ ، أَنَّ زَيْدًا جَرَحَهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ قُبِلَتْ ، وَلَا تُقْبَلُ قَبْلَهُ ، لِتَحَقُّقِ التُّهْمَةِ عَلَى تَرَدُّدٍ .

وَلَوْ انْدَمَلَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ ، فَأَعَادَ الشَّهَادَةَ ، قُبِلَتْ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ ، وَلَوْ شَهِدَا لِمَنْ يَرِثَانِهِ ، وَهُوَ مَرِيضٌ ، قُبِلَتْ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الدِّيَةَ يَسْتَحِقَّانِهَا ابْتِدَاءً ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَسْتَحِقَّانِهَا عَنْ مِلْكِ الْمَيِّتِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت