( الرَّابِعَةُ ) : لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنْ الْعَاقِلَةِ ، بِفِسْقِ شَاهِدَيْ الْقَتْلِ ، فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ شَبِيهًا بِهِ ، أَوْ كَانَا مِمَّنْ لَا يَصِلُ إلَيْهِمَا الْعَقْلُ ، حُكِمَ بِهِمَا وَطُرِحَتْ شَهَادَةُ الْقَتْلِ ، وَإِنْ كَانَا مِمَّنْ يُعْقَلُ عَنْهُ لَمْ يُقْبَلْ ، لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْهُمَا الْغُرْمَ .