الثَّانِيَةُ ): لَوْ شَهِدَا بِقَتْلٍ عَلَى اثْنَيْنِ ، فَشَهِدَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ، أَنَّهُمَا هُمَا الْقَاتِلَانِ ، عَلَى وَجْهٍ لَا يُتَحَقَّقُ مَعَهُ التَّبَرُّعُ أَوْ إنْ تَحَقَّقَ لَا يَقْتَضِي إسْقَاطَ الشَّهَادَةِ ، فَإِنْ صَدَّقَ الْوَلِيُّ الْأَوَّلَيْنِ ، حُكِمَ لَهُ وَطُرِحَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ .
وَإِنْ صَدَّقَ الْجَمِيعَ أَوْ صَدَّقَ الْآخَرَيْنِ ، سَقَطَ الْجَمِيعُ .