فهرس الكتاب

الصفحة 2808 من 2979

الثَّانِيَةُ ): لَوْ شَهِدَا بِقَتْلٍ عَلَى اثْنَيْنِ ، فَشَهِدَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ، أَنَّهُمَا هُمَا الْقَاتِلَانِ ، عَلَى وَجْهٍ لَا يُتَحَقَّقُ مَعَهُ التَّبَرُّعُ أَوْ إنْ تَحَقَّقَ لَا يَقْتَضِي إسْقَاطَ الشَّهَادَةِ ، فَإِنْ صَدَّقَ الْوَلِيُّ الْأَوَّلَيْنِ ، حُكِمَ لَهُ وَطُرِحَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ .

وَإِنْ صَدَّقَ الْجَمِيعَ أَوْ صَدَّقَ الْآخَرَيْنِ ، سَقَطَ الْجَمِيعُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت