وَهُنَا مَسَائِلُ ( الْأُولَى ) : لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ مُطْلَقًا ، وَشَهِدَ الْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ عَمْدًا ، ثَبَتَ الْقَتْلُ وَكُلِّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيَانَ ، فَإِنْ أَنْكَرَ الْقَتْلَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ إكْذَابٌ لِلْبَيِّنَةِ وَإِنْ قَالَ: عَمْدًا ، قُبِلَ ، وَإِنْ قَالَ: خَطَأً وَصَدَّقَهُ الْوَلِيُّ فَلَا بَحْثَ ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَانِي مَعَ يَمِينِهِ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا [ بِمُشَاهَدَةِ ] الْقَتْلِ عَمْدًا ، وَالْآخَرُ بِالْقَتْلِ الْمُطْلَقِ ، وَأَنْكَرَ الْقَاتِلُ الْعَمْدَ وَادَّعَاهُ الْوَلِيُّ ، كَانَتْ شَهَادَةُ الْوَاحِدُ لَوْثًا ، وَيُثْبِتُ الْمَوْلَى دَعْوَاهُ بِالْقَسَامَةِ إنْ شَاءَ