الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَلَّا يَكُونَ سَفَرُهُ أَكْثَرَ مِنْ حَضَرِهِ كَالْبَدَوِيِّ الَّذِي يَطْلُبُ الْقَطْرَ ، وَالْمُكَارِي وَالْمَلَّاحِ وَالتَّاجِرِ الَّذِي يَطْلُبُ الْأَسْوَاقَ وَالْبَرِيدِ .
وَضَابِطُهُ: أَنْ لَا يُقِيمَ بِبَلَدٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ .
فَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمْ عَشْرَةً ثُمَّ أَنْشَأَ سَفَرًا قَصَرَ ، وَقِيلَ: ذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِالْمُكَارِي ، فَيَدْخُلُ فِي جُمْلَتِهِ الْمَلَّاحُ وَالْأَجِيرُ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَلَوْ أَقَامَ خَمْسَةً ، قِيلَ: يُتِمُّ ، وَقِيلَ: يُقَصِّرُ نَهَارًا صَلَاتَهُ دُونَ صَوْمِهِ وَيُتِمُّ لَيْلًا ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .