الشَّرْطُ السَّادِسُ: [ تَوَارِي الْجُدَرَانِ وَخَفَاءُ الْأَذَانِ ] لَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ التَّقْصِيرُ حَتَّى تَتَوَارَى جُدْرَانُ الْبَلَدِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ أَوْ يَخْفَى عَلَيْهِ الْأَذَانُ .
وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّرَخُّصُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَوْ نَوَى السَّفَرَ لَيْلًا .
وَكَذَا فِي عَوْدِهِ يُقَصِّرُ ، حَتَّى يَبْلُغَ سَمَاعَ الْأَذَانِ مِنْ مِصْرِهِ .
وَقِيلَ: يُقَصِّرُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَيُتِمُّ عِنْدَ دُخُولِهِ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .
وَإِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ ، وَدُونَهَا يُقَصِّرُ .
وَإِنْ تَرَدَّدَ عَزْمُهُ ، قَصَرَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْرٍ ، ثُمَّ يُتِمُّ وَلَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً .
وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ ثُمَّ بَدَا لَهُ ، رَجَعَ إلَى التَّقْصِيرِ ، وَلَوْ صَلَّى وَاحِدَةً بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ لَمْ يَرْجِعْ .