فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 2979

الشَّرْطُ السَّادِسُ: [ تَوَارِي الْجُدَرَانِ وَخَفَاءُ الْأَذَانِ ] لَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ التَّقْصِيرُ حَتَّى تَتَوَارَى جُدْرَانُ الْبَلَدِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ أَوْ يَخْفَى عَلَيْهِ الْأَذَانُ .

وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّرَخُّصُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَوْ نَوَى السَّفَرَ لَيْلًا .

وَكَذَا فِي عَوْدِهِ يُقَصِّرُ ، حَتَّى يَبْلُغَ سَمَاعَ الْأَذَانِ مِنْ مِصْرِهِ .

وَقِيلَ: يُقَصِّرُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَيُتِمُّ عِنْدَ دُخُولِهِ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .

وَإِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ ، وَدُونَهَا يُقَصِّرُ .

وَإِنْ تَرَدَّدَ عَزْمُهُ ، قَصَرَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْرٍ ، ثُمَّ يُتِمُّ وَلَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً .

وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ ثُمَّ بَدَا لَهُ ، رَجَعَ إلَى التَّقْصِيرِ ، وَلَوْ صَلَّى وَاحِدَةً بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ لَمْ يَرْجِعْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت