الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ سَائِغًا وَاجِبًا كَانَ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، أَوْ مَنْدُوبًا كَزِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مُبَاحًا كَالْأَسْفَارِ لِلْمُتَاجِرِ .
وَلَوْ كَانَ مَعْصِيَةً لَمْ يُقَصِّرْ ، كَاتِّبَاعِ الْجَائِرِ ، وَصَيْدِ اللَّهْوِ .
وَلَوْ كَانَ الصَّيْدُ لِقُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ قَصَرَ .
وَلَوْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ ، قِيلَ: يُقَصِّرْ [ فِي ] الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .