الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَقْطَعَ السَّفَرَ بِإِقَامَةٍ فِي أَثْنَائِهِ فَلَوْ عَزَمَ عَلَى مَسَافَةٍ ، وَفِي طَرِيقِهِ مِلْكٌ لَهُ قَدْ اسْتَوْطَنَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، أَتَمَّ فِي طَرِيقِهِ وَفِي مِلْكِهِ .
وَكَذَا لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِي بَعْضِ الْمَسَافَةِ .
وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِلْكِهِ ، أَوْ مَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِيهِ ، مَسَافَةُ التَّقْصِيرِ ، قَصَرَ فِي طَرِيقِهِ خَاصَّةً .
وَلَوْ كَانَ لَهُ عِدَّةُ مَوَاطِنَ ، اُعْتُبِرَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ مَسَافَةٌ قَصَرَ فِي طَرِيقِهِ ، وَيَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِمَوْطِنِهِ فَيُتِمُّ فِيهِ ، ثُمَّ يَعْتَبِرُ الْمَسَافَةَ الَّتِي بَيْنَ مَوْطِنَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسَافَةٌ أَتَمَّ فِي طَرِيقِهِ لِانْقِطَاعِ سَفَرِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَسَافَةٌ قَصَرَ فِي طَرِيقِهِ الثَّانِيَةِ حَتَّى يَصِلَ إلَى وَطَنِهِ .
وَالْوَطَنُ الَّذِي يُتِمُّ فِيهِ ، هُوَ كُلُّ مَوْضِعٍ لَهُ فِيهِ مِلْكٌ ، قَدْ اسْتَوْطَنَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ، مُتَوَالِيَةً كَانَتْ أَوْ مُتَفَرِّقَةً .