الشَّرْطُ الثَّانِي: قَصْدُ الْمَسَافَةِ فَلَوْ قَصَدَ مَا دُونَ الْمَسَافَةِ ، ثُمَّ تَجَدَّدَ لَهُ رَأْيُ فَقَصَدَ أُخْرَى ، لَمْ يَقْصِرُ وَلَوْ زَادَ الْمَجْمُوعُ عَلَى مَسَافَةِ التَّقْصِيرِ .
فَإِنْ عَادَ وَقَدْ كَمُلَتْ الْمَسَافَةُ فَمَا زَادَ قَصَرَ .
وَكَذَا لَوْ طَلَبَ دَابَّةً شَذَّتْ [ لَهُ ] ، أَوْ غَرِيمًا ، أَوْ آبِقًا .
وَلَوْ خَرَجَ يَنْتَظِرُ رُفْقَةً ، إنْ تَيَسَّرُوا سَافَرَ مَعَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى حَدِّ مَسَافَةٍ ، قَصَرَ فِي سَفَرِهِ وَ [ فِي ] مَوْضِعِ تَوَقُّفِهِ .
وَإِنْ كَانَ دُونَهَا ، أَتَمَّ حَتَّى تَيَسَّرَ لَهُ الرُّفْقَةُ وَيُسَافِرُ .