فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 2979

الشَّرْطُ الثَّانِي: قَصْدُ الْمَسَافَةِ فَلَوْ قَصَدَ مَا دُونَ الْمَسَافَةِ ، ثُمَّ تَجَدَّدَ لَهُ رَأْيُ فَقَصَدَ أُخْرَى ، لَمْ يَقْصِرُ وَلَوْ زَادَ الْمَجْمُوعُ عَلَى مَسَافَةِ التَّقْصِيرِ .

فَإِنْ عَادَ وَقَدْ كَمُلَتْ الْمَسَافَةُ فَمَا زَادَ قَصَرَ .

وَكَذَا لَوْ طَلَبَ دَابَّةً شَذَّتْ [ لَهُ ] ، أَوْ غَرِيمًا ، أَوْ آبِقًا .

وَلَوْ خَرَجَ يَنْتَظِرُ رُفْقَةً ، إنْ تَيَسَّرُوا سَافَرَ مَعَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى حَدِّ مَسَافَةٍ ، قَصَرَ فِي سَفَرِهِ وَ [ فِي ] مَوْضِعِ تَوَقُّفِهِ .

وَإِنْ كَانَ دُونَهَا ، أَتَمَّ حَتَّى تَيَسَّرَ لَهُ الرُّفْقَةُ وَيُسَافِرُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت