وَلَوْ قَالَ: يَا دَيُّوثُ أَوْ يَا كشخان أَوْ يَا قَرْنَانُ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ ، فَإِنْ أَفَادَتْ الْقَذْفَ فِي عُرْفِ الْقَائِلِ ، لَزِمَهُ الْحَدُّ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ فَائِدَتَهَا ، أَوْ كَانَتْ مُفِيدَةً لِغَيْرِهِ ، فَلَا حَدَّ ، وَيُعَزَّرُ إنْ أَفَادَتْ فَائِدَةً يَكْرَهُهَا الْمُوَاجَهُ .