فهرس الكتاب

الصفحة 2627 من 2979

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: زَنَيْتُ بِكِ ، فَلَهَا حَدٌّ عَلَى التَّرَدُّدِ الْمَذْكُورِ ، وَلَا يَثْبُتُ فِي طَرَفِهِ حَدُّ الزِّنَا حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت