وَلَوْ زَنَى الْبَالِغُ الْمُحْصَنُ ، بِغَيْرِ الْبَالِغَةِ أَوْ بِالْمَجْنُونَةِ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لَا الرَّجْمُ وَكَذَا الْمَرْأَةُ لَوْ زَنَى بِهَا طِفْلٌ ، وَلَوْ زَنَى بِهَا الْمَجْنُونُ فَعَلَيْهَا الْحَدُّ تَامًّا وَفِي ثُبُوتِهِ فِي طَرَفِ الْمَجْنُونِ تَرَدُّدٌ ، الْمَرْوِيُّ أَنَّهُ يَثْبُتُ .