وَلَا يَثْبُتُ الْإِحْصَانُ الَّذِي يَجِبُ مَعَهُ الرَّجْمُ ، حَتَّى يَكُونَ الْوَاطِئُ بَالِغًا حُرًّا ، وَيَطَأُ فِي فَرْجٍ مَمْلُوكٍ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ أَوْ الرِّقِّ ، مُتَمَكَّنٍ مِنْهُ يَغْدُو عَلَيْهِ وَيَرُوحُ ، وَفِي رِوَايَةٍ مَهْجُورَةٍ: دُونَ مَسَافَةِ التَّقْصِيرِ وَفِي اعْتِبَارِ كَمَالِ الْعَقْلِ خِلَافٌ .
فَلَوْ وَطِئَ الْمَجْنُونُ عَاقِلَةً ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ رَجْمًا أَوْ جَلْدًا ، هَذَا اخْتِيَارُ الشَّيْخَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .