وَيَسْقُطُ الْحَدُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ ، وَهُوَ يَتَحَقَّقُ فِي طَرَفِ الْمَرْأَةِ قَطْعًا ، وَفِي تَحَقُّقِهِ فِي طَرَفِ الرَّجُلِ ، تَرَدُّدٌ .
وَالْأَشْبَهُ إمْكَانُهُ لِمَا يَعْرِضُ مِنْ مَيْلِ الطَّبْعِ الْمَزْجُورِ بِالشَّرْعِ ، وَيَثْبُتُ لِلْمُكْرَهَةِ عَلَى الْوَاطِئِ مِثْلُ مَهْرِ نِسَائِهَا ، عَلَى الْأَظْهَرِ .