وَيُشْتَرَطُ فِي تَعَلُّقِ الْحَدِّ ، الْعِلْمُ بِالتَّحْرِيمِ ، وَالِاخْتِيَارُ ، وَالْبُلُوغُ .
وَفِي تَعَلُّقِ الرَّجْمِ - مُضَافًا إلَى ذَلِكَ - الْإِحْصَانُ .
وَلَوْ تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً: كَالْأُمِّ ، وَالْمُرْضِعَةِ ، وَالْمُحْصَنَةِ ، وَزَوْجَةِ الْوَلَدِ ، [ وَزَوْجَةِ ] الْأَبِ ، فَوَطِئَ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّحْرِيمِ فَلَا حَدَّ وَلَا يَنْهَضُ الْعَقْدُ بِانْفِرَادِهِ ، شُبْهَةً فِي سُقُوطِ الْحَدِّ .
وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِلْوَطْءِ ، لَمْ يَسْقُطْ بِمُجَرَّدِهِ ، وَلَوْ تَوَهَّمَ الْحِلَّ بِهِ سَقَطَ ؛ وَكَذَا يَسْقُطُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ بِتَوَهُّمِ الْحِلِّ ، كَمَنْ وَجَدَ عَلَى فِرَاشِهِ امْرَأَةً ، فَظَنَّهَا زَوْجَتَهُ فَوَطِئَهَا وَلَوْ تَشَبَّهَتْ لَهُ [ فَوَطِئَهَا ] ، فَعَلَيْهَا الْحَدُّ دُونَهُ وَفِي رِوَايَةٍ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ جَهْرًا وَعَلَيْهِ سِرًّا ، وَهِيَ مَتْرُوكَةٌ وَكَذَا يَسْقُطُ لَوْ أَبَاحَتْهُ نَفْسَهَا ، فَتَوَهَّمَ الْحِلَّ .