وَيَسْقُطُ الْحَدُّ بِادِّعَاءِ الزَّوْجِيَّةِ وَلَا يُكَلَّفُ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً وَلَا يَمِينًا ، وَكَذَا بِدَعْوَى مَا يَصْلُحُ شُبْهَةً بِالنَّظَرِ إلَى الْمُدَّعِي وَالْإِحْصَانُ فِي الْمَرْأَةِ كَالْإِحْصَانِ فِي الرَّجُلِ ، لَكِنْ يُرَاعَى فِيهَا كَمَالُ الْعَقْلِ إجْمَاعًا فَلَا رَجْمَ وَلَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونَةٍ فِي حَالِ الزِّنَى ، وَلَوْ كَانَتْ مُحْصَنَةً ، وَإِنْ زَنَى بِهَا الْعَاقِلُ وَلَا تَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيَّةً عَنْ الْإِحْصَانِ .
وَلَوْ تَزَوَّجَتْ عَالِمَةً ، كَانَ عَلَيْهَا الْحَدُّ تَامًّا .
وَكَذَا الزَّوْجُ إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَالْعِدَّةَ وَلَوْ جَهِلَ ، فَلَا حَدَّ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَالِمًا ، حُدَّ حَدًّا تَامًّا دُونَ الْجَاهِلِ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْجَهَالَةَ ؛ قُبِلَ ، إذَا كَانَ مُمْكِنًا فِي حَقِّهِ وَيَخْرُجُ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ عَنْ الْإِحْصَانِ .
وَلَوْ رَاجَعَ [ الْمُطَلِّقُ ] الْمُخَالَعُ ، لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ الرَّجْمُ ، إلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ .
وَكَذَا الْمَمْلُوكُ لَوْ أُعْتِقَ وَالْمُكَاتَبُ إذَا تَحَرَّرَ وَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْأَعْمَى ، فَإِنْ ادَّعَى الشُّبْهَةَ ، قِيلَ: لَا يُقْبَلُ ، وَالْأَشْبَهُ الْقَبُولُ مَعَ الِاحْتِمَالِ .
وَيَثْبُتُ الزِّنَى بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْبَيِّنَةِ