"الثَّالِثَةُ": النَّسَبُ وَإِنْ قَرُبَ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ ، كَالْأَبِ لِوَلَدِهِ وَعَلَيْهِ وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ وَعَلَيْهِ .
وَفِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ خِلَافٌ ، وَالْمَنْعُ أَظْهَرُ ، سَوَاءٌ شَهِدَ بِمَالٍ ، أَوْ بِحَقٍّ مُتَعَلِّقٍ بِبَدَنِهِ كَالْقِصَاصِ وَالْحَدِّ ، وَكَذَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ ، وَالزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا مَعَ غَيْرِهَا مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ فِي الزَّوْجِ الضَّمِيمَةَ كَالزَّوْجَةِ ، وَلَا وَجْهَ لَهُ .
وَلَعَلَّ الْفَرْقَ إنَّمَا هُوَ لِاخْتِصَاصِ الزَّوْجِ بِمَزِيدِ الْقُوَّةِ فِي الْمَزَاجِ ، [ مِنْ ] أَنْ تَجْذِبَهُ دَوَاعِيَ الرَّغْبَةِ وَالْفَائِدَةَ تَظْهَرُ لَوْ شَهِدَ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْوَاحِدُ مَعَ الْيَمِينِ ، وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةَ فِي الزَّوْجَةِ لَوْ شَهِدَتْ لِزَوْجِهَا فِي الْوَصِيَّةِ .
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ ، وَإِنْ تَأَكَّدَتْ بَيْنَهُمَا الصُّحْبَةُ وَالْمُلَاطَفَةُ ، لِأَنَّ الْعَدَالَةَ تَمْنَعُ التَّسَامُحَ .