"الرَّابِعَةُ": لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّائِلِ فِي كَفِّهِ ، لِأَنَّهُ يَسْخَطُ إذَا مُنِعَ ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُؤْذِنُ بِمَهَانَةِ النَّفْسِ ، فَلَا يُؤْمَنُ عَلَى الْمَالِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَعَ الضَّرُورَةِ نَادِرًا ، لَمْ يَقْدَحْ فِي شَهَادَتِهِ .