فهرس الكتاب

الصفحة 2506 من 2979

الثَّالِثُ: الْإِيمَانُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ وَإِنْ اتَّصَفَ بِالْإِسْلَامِ ، لَا عَلَى مُؤْمِنٍ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ ، لِاتِّصَافِهِ بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ الْمَانِعِ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ .

نَعَمْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ خَاصَّةً فِي الْوَصِيَّةِ ، إذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ عُدُولِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَشْهَدُ بِهَا ، وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُوصِي فِي غُرْبَةٍ .

وَبِاشْتِرَاطِهِ رِوَايَةٌ مُطَّرَحَةٌ ، وَيَثْبُتُ الْإِيمَانُ بِمَعْرِفَةِ الْحَاكِمِ ، أَوْ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ .

وَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الذِّمِّيِّ ؟ قِيلَ: لَا ، وَكَذَا لَا تُقْبَلُ عَلَى غَيْرِ الذِّمِّيِّ ؛ وَقِيلَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهِمْ ، وَهُوَ اسْتِنَادٌ إلَى رِوَايَةِ سِمَاعَةَ ، وَالْمَنْعُ أَشْبَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت