فهرس الكتاب

الصفحة 2500 من 2979

"الثَّالِثَةُ": دَارٌ فِي يَدِ إنْسَانٍ ، ادَّعَى آخَرُ أَنَّهَا لَهُ وَلِأَخِيهِ الْغَائِبِ إرْثًا عَنْ أَبِيهِمَا وَأَقَامَ بَيِّنَةً .

فَإِنْ كَانَتْ كَامِلَةً ، وَشَهِدَتْ أَنَّهُ لَا وَارِثَ سِوَاهُمَا ، سَلَّمَ إلَيْهِ النِّصْفَ ، وَكَانَ الْبَاقِي فِي يَدِ مَنْ كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِهِ .

[ وَقَالَ ] فِي الْخِلَافِ: يُجْعَلُ فِي يَدِ أَمِينٍ حَتَّى يَعُودَ ، وَلَا يُلْزَمُ الْقَابِضُ لِلنِّصْفِ إقَامَةَ ضَمِينٍ بِمَا قَبَضَ .

وَنَعْنِي بِالْكَامِلَةِ: ذَاتَ الْمَعْرِفَةِ الْمُتَقَادِمَةِ وَالْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ .

وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْبَيِّنَةُ كَامِلَةً ، وَشَهِدَتْ أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ وَارِثًا غَيْرَهُمَا ، أُرْجِئَ التَّسْلِيمُ حَيْثُ يَبْحَثُ الْحَاكِمُ عَنْ الْوَارِثِ مُسْتَقْصِيًا ، بِحَيْثُ لَوْ كَانَ وَارِثٌ لَظَهَرَ ، وَحِينَئِذٍ يُسَلَّمُ إلَى الْحَاضِرِ نَصِيبُهُ وَيَضْمَنُهُ اسْتِظْهَارًا .

وَلَوْ كَانَ ذَا فَرْضٍ ، أُعْطِيَ مَعَ الْيَقِينِ بِانْتِفَاءِ الْوَارِثِ نَصِيبَهُ تَامًّا .

وَعَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي يُعْطِيهِ الْيَقِينَ إنْ لَوْ كَانَ وَارِثٌ ، فَيُعْطِي الزَّوْجَ الرُّبُعَ ، وَالزَّوْجَةَ رُبُعَ الثُّمْنِ مُعَجَّلًا مِنْ غَيْرِ تَضْمِينٍ ، وَبَعْدَ الْبَحْثَ يُتَمِّمُ الْحِصَّةَ مَعَ التَّضْمِينِ .

وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ مِمَّنْ يَحْجُبُهُ غَيْرُهُ كَالْأَخِ ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الْكَامِلَةَ أُعْطِيَ الْمَالَ وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً غَيْرَ كَامِلَةً ، أُعْطِيَ بَعْدَ الْبَحْثَ وَالِاسْتِظْهَارِ بِالتَّضْمِينِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت