"الرَّابِعَةُ": إذَا مَاتَتْ امْرَأَةٌ وَابْنُهَا ، فَقَالَ أَخُوهَا: مَاتَ الْوَلَدُ أَوَّلًا ثُمَّ الْمَرْأَةُ ، فَالْمِيرَاثُ لِي وَلِلزَّوْجِ نِصْفَانِ .
وَقَالَ الزَّوْجُ: بَلْ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ ثُمَّ الْوَلَدُ ، فَالْمَالُ لِي ، قُضِيَ لِمَنْ تَشْهَدُ لَهُ الْبَيِّنَةُ ، وَمَعَ عَدَمِهَا لَا يُقْضَى بِإِحْدَى الدَّعْوَيَيْنِ ، لِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ إلَّا مَعَ تَحَقُّقِ حَيَاةِ الْوَارِثِ .
فَلَا تَرِثُ الْأُمُّ مِنْ الْوَلَدِ ، وَلَا الِابْنُ مِنْ أُمِّهِ .
وَيَكُونُ تَرِكَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَتَرِكَةُ الزَّوْجَةِ بَيْنَ الْأَخِ وَالزَّوْجِ .