فهرس الكتاب

الصفحة 2501 من 2979

"الرَّابِعَةُ": إذَا مَاتَتْ امْرَأَةٌ وَابْنُهَا ، فَقَالَ أَخُوهَا: مَاتَ الْوَلَدُ أَوَّلًا ثُمَّ الْمَرْأَةُ ، فَالْمِيرَاثُ لِي وَلِلزَّوْجِ نِصْفَانِ .

وَقَالَ الزَّوْجُ: بَلْ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ ثُمَّ الْوَلَدُ ، فَالْمَالُ لِي ، قُضِيَ لِمَنْ تَشْهَدُ لَهُ الْبَيِّنَةُ ، وَمَعَ عَدَمِهَا لَا يُقْضَى بِإِحْدَى الدَّعْوَيَيْنِ ، لِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ إلَّا مَعَ تَحَقُّقِ حَيَاةِ الْوَارِثِ .

فَلَا تَرِثُ الْأُمُّ مِنْ الْوَلَدِ ، وَلَا الِابْنُ مِنْ أُمِّهِ .

وَيَكُونُ تَرِكَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَتَرِكَةُ الزَّوْجَةِ بَيْنَ الْأَخِ وَالزَّوْجِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت