وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَرِيكٌ فِي الْإِرْثِ ، كَابْنٍ وَأَبٍ ، وَلِلْأَبِ أَوْلَادٌ غَيْرُ مَنْ غَرِقَ ، وَلِلْوَلَدِ أَوْلَادٌ ، فَإِنَّ الْأَبَ يَرِثُ مَعَ الْأَوْلَادِ السُّدُسَ ، ثُمَّ يُفْرَضُ مَوْتُ الْأَبِ ، فَيَرِثُ الِابْنُ مَعَ إخْوَتِهِ نَصِيبَهُ وَيَنْتَقِلُ مَا بَقِيَ مِنْ تَرِكَتِهِ مَعَ هَذَا النَّصِيبِ إلَى أَوْلَادِهِ .