فهرس الكتاب

الصفحة 2364 من 2979

وَلَوْ كَانَ الْوَارِثَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ كَالْأَخَوَيْنِ لَمْ يُقَدَّمْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَكَانَا سَوَاءٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ ، وَيَنْتَقِلُ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ .

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ ، فَمِيرَاثُهُمَا لِلْإِمَامِ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ ] ، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا وَارِثٌ ، انْتَقَلَ مَا صَارَ إلَيْهِ إلَى وَرَثَتِهِ ، وَمَا صَارَ إلَى الْآخَرِ إلَى الْإِمَامِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت