وَلَوْ كَانَ الْوَارِثَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ كَالْأَخَوَيْنِ لَمْ يُقَدَّمْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَكَانَا سَوَاءٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ ، وَيَنْتَقِلُ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ ، فَمِيرَاثُهُمَا لِلْإِمَامِ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ ] ، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا وَارِثٌ ، انْتَقَلَ مَا صَارَ إلَيْهِ إلَى وَرَثَتِهِ ، وَمَا صَارَ إلَى الْآخَرِ إلَى الْإِمَامِ .